فصل: فَرْعٌ:

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: تحفة المحتاج بشرح المنهاج



(قَوْلُهُ بَعْضُ لَبِنٍ إلَخْ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ بِأَنْ يُدْخِلَ نِصْفَ لَبِنَاتِ الْجِدَارِ الْمُتَنَازَعِ فِيهِ فِي جِدَارِهِ الْخَاصِّ وَنِصْفَ اللَّبِنَاتِ مِنْ جِدَارِهِ الْخَاصِّ فِي الْمُتَنَازَعِ فِيهِ وَيَظْهَرُ ذَلِكَ فِي الزَّوَايَا وَلَا يَحْصُلُ الرُّجْحَانُ بِأَنْ يُوجَدَ ذَلِكَ فِي مَوَاضِعَ مَعْدُودَةٍ مِنْ طَرَفِ الْجِدَارِ لِإِمْكَانٍ إلَخْ. اهـ.
(قَوْلُهُ بِنَزْعِ لَبِنَةٍ) أَيْ وَنَحْوِهَا. اهـ. نِهَايَةٌ.
(قَوْلُهُ فِي زَوَايَاهُ لَا أَطْرَافِهِ) ظَاهِرُهُ يَقْتَضِي أَنَّهُ لَا اعْتِدَادَ بِهِ فِيهَا وَلَوْ كَانَ فِي جَمِيعِهَا وَفِيهِ شَيْءٌ يُعْلَمُ بِمُرَاجَعَةِ الرَّوْضَةِ. اهـ. سَيِّدْ عُمَرْ وَقَدْ يَمْنَعُ دَعْوَى الِاقْتِضَاءِ بِأَنَّ الْغَالِبَ فِي الْجَمْعِ الْمُعَرَّفِ إرَادَةُ الْجِنْسِ لَا الِاسْتِغْرَاقِ عِبَارَةُ الْقَلْيُوبِيِّ بِأَنْ دَخَلَ جَمِيعُ أَنْصَافِ لَبِنَاتِ طَرَفِ جِدَارِ أَحَدِهِمَا فِي مُحَاذَاةِ جَمِيعِ أَنْصَافِ لَبِنَاتِ طَرَفِ الْجِدَارِ الْآخَرِ مِنْ كُلِّ جِهَةٍ وَلَا يَكْفِي بَعْضُ لَبِنَاتٍ فِي طَرَفٍ أَوْ أَكْثَرَ. اهـ.
(قَوْلُهُ أَوْ كَانَ عَلَيْهِ) أَيْ عَلَى الْجِدَارِ الْمُتَنَازَعِ فِيهِ.
(قَوْلُهُ أَمْيَلُ) بِصِيغَةِ الْمُضِيِّ.
(قَوْلُهُ وَسَمْكُهُ إلَخْ) إنْ كَانَ بَيَانًا لِلتَّرْبِيعِ فَوَاضِحٌ وَإِنْ كَانَ الْمُرَادُ بِالتَّرْبِيعِ أَمْرًا آخَرَ فَلْيُبَيِّنْ ثُمَّ رَأَيْت عِبَارَةَ الْمُغْنِي مَا نَصُّهُ وَلَوْ كَانَ الْجِدَارُ مَبْنِيًّا عَلَى تَرْبِيعِ أَحَدِ الْمِلْكَيْنِ زَائِدًا أَوْ نَاقِصًا بِالنِّسْبَةِ إلَى مِلْكِ الْآخَرِ فَهُوَ كَالْمُتَّصِلِ بِجِدَارِ أَحَدِهِمَا اتِّصَالًا لَا يُمْكِنُ إحْدَاثُهُ ذَكَرَهُ فِي التَّنْبِيهِ وَأَقَرَّهُ الْمُصَنِّفُ فِي تَصْحِيحِهِ. اهـ.
وَهُوَ يَدُلُّ لِلِاحْتِمَالِ الْأَوَّلِ. اهـ. بَصْرِيٌّ.
(قَوْلُهُ وَكَذَا) إلَى قَوْلِهِ وَمِثْلُ إلَخْ مَقُولُ قَالَ.
(قَوْلُهُ وَمِثْلُ ذَلِكَ) أَيْ الْمُتَّصِلِ الْمَذْكُورِ فِي الْمَتْنِ.
(قَوْلُهُ مَا لَوْ كَانَ إلَخْ) أَيْ الْمُتَنَازَعُ فِيهِ عِبَارَةُ الْمُغْنِي عَطْفًا عَلَى قَوْلِهِ دَخَلَ إلَخْ أَوْ بَنَى الْجِدَارَ عَلَى خَشَبَةِ طَرَفِهَا فِي مِلْكِهِ وَلَيْسَ مِنْهَا شَيْءٌ فِي مِلْكِ الْآخَرِ. اهـ. قَوْلُ الْمَتْنِ: (فَلَهُ الْيَدُ) مِنْ ذَلِكَ مَا وَقَعَ السُّؤَالُ عَنْهُ مِنْ أَنَّ خَلْوَةَ بَابِهَا مِنْ دَاخِلِ مَسْجِدٍ يَعْلُوهَا بِنَاءٌ مُتَّصِلٌ بِبَيْتٍ مُجَاوِرٍ لِلْمَسْجِدِ فَادَّعَى صَاحِبُ الْبَيْتِ أَنَّ هَذَا الْبِنَاءَ مَوْضُوعٌ بِحَقٍّ وَهُوَ قَدِيمٌ وَبِهِ عَلَامَاتٌ تُشْعِرُ بِكَوْنِهِ مِنْ الْبَيْتِ وَادَّعَى نَاظِرُ الْمَسْجِدِ أَنَّ هَذَا بِأَعْلَى الْخَلْوَةِ مِنْ الْمَسْجِدِ فَكَوْنُ بَابِ الْخَلْوَةِ مِنْ الْمَسْجِدِ يَدُلُّ عَلَى أَنَّهَا مِنْهُ وَيَدُلُّ لِذَلِكَ مَا قَالُوهُ مِنْ صِحَّةِ الِاعْتِكَافِ بِهَا وَحَيْثُ قَضَى بِأَنَّهَا لِلْمَسْجِدِ تَبِعَهَا الْهَوَاءُ فَلَا يَجُوزُ الْبِنَاءُ فِيهِ وَكَوْنُ الْوَاقِفِ وَقَفَ الْخَلْوَةَ دُونَ مَا يَعْلُوهَا الْأَصْلُ عَدَمُهُ حَتَّى لَوْ فُرِضَ أَنَّ بِأَعْلَاهَا بِنَاءً هُدِمَ. اهـ. ع ش عِبَارَةُ الْمُغْنِي فَلَهُ الْيَدُ عَلَيْهِ وَعَلَى الْخَشَبَةِ الْمَذْكُورَةِ. اهـ.
(قَوْلُهُ لِظُهُورِ) إلَى قَوْلِ الْمَتْنِ فَإِنَّ فِي النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي.
(قَوْلُهُ كَأَنْ اتَّصَلَ إلَخْ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي بِأَنْ كَانَ مُنْفَصِلًا مِنْ جِدَارِهِمَا أَوْ مُتَّصِلًا بِهِمَا اتِّصَالًا يُمْكِنُ إحْدَاثُهُ وَلَا يُمْكِنُ أَوْ مُتَّصِلًا بِأَحَدِهِمَا اتِّصَالًا لَا يُمْكِنُ إحْدَاثُهُ بِأَنْ وُجِدَ الِاتِّصَالُ فِي بَعْضِهِ أَوْ أُمِيلَ الْأَزَجُّ الَّذِي عَلَيْهِ بَعْدَ ارْتِفَاعِهِ أَوْ بُنِيَ الْجِدَارُ عَلَى خَشَبَةِ طَرَفِهَا فِي مِلْكَيْهِمَا. اهـ.
(قَوْلُهُ سَوَاءٌ) أَيْ: فِي إمْكَانِ الْإِحْدَاثِ وَعَدَمِهِ.
(قَوْلُهُ أَيْ لِكُلٍّ مِنْهُمَا الْيَدُ) أَشَارَ بِذِكْرِ الْيَدِ إلَى أَنَّهُ لَا تُحْكَمُ بِمِلْكِهِ لَهُمَا بَلْ يَبْقَى فِي يَدِهِمَا لِعَدَمِ الْمُرَجِّحِ فَلَوْ أَقَامَ أَحَدُهُمَا بَيِّنَةً بِهِ سُلِّمَ لَهُ وَحُكِمَ بِهِ لَهُ كَمَا يَدُلُّ عَلَيْهِ قَوْلُهُ فَإِنْ أَقَامَ إلَخْ أَوْ أَقَامَ غَيْرُهُمَا بِهِ بَيِّنَةً فَكَذَلِكَ. اهـ. ع ش قَالَ الْمُغْنِي أَفْهَمَ كَلَامُهُ أَنَّهُ لَا يَحْصُلُ التَّرْجِيحُ بِالنَّقْشِ بِظَاهِرِ الْجِدَارِ كَالصُّوَرِ وَالْكِتَابَاتِ الْمُتَّخَذَةِ مِنْ جِصٍّ أَوْ آجُرٍّ أَوْ غَيْرِهِ وَلَا بِتَوْجِيهِ الْبِنَاءِ وَهُوَ جَعْلُ أَحَدِ جَانِبَيْهِ وَجْهًا كَأَنْ يَبْنِيَ بِلَبِنَاتٍ مُقَطَّعَةٍ وَيَجْعَلَ الْأَطْرَافَ الصِّحَاحَ إلَى جَانِبٍ وَمَوَاضِعَ الْكَسْرِ إلَى جَانِبٍ وَلَا بِمُعَاقَدِ الْقُمُطِ وَهُوَ حَبْلٌ رَقِيقٌ يُشَدُّ بِهِ الْجَرِيدُ وَنَحْوُهُ وَإِنَّمَا لَمْ يُرَجَّحْ بِهَذِهِ الْأَشْيَاءِ؛ لِأَنَّ كَوْنَ الْجِدَارِ بَيْنَ الْمِلْكَيْنِ عَلَامَةٌ قَوِيَّةٌ فِي الِاشْتِرَاكِ فَلَا يُغَيَّرُ بِأَسْبَابٍ ضَعِيفَةٍ مُعْظَمُ الْقَصْدِ بِهَا الزِّينَةُ كَالتَّجْصِيصِ وَالتَّزْوِيقِ. اهـ.
زَادَ النِّهَايَةُ عَطْفًا عَلَى النَّقْشِ وَلَا طَاقَاتٍ وَمَحَارِيبَ بِبَاطِنِهِ أَيْ: الْجِدَارِ. اهـ. قَالَ ع ش وَمِنْهَا أَيْ: الطَّاقَاتِ مَا يُعْرَفَ الْآنَ بِالصَّفَفِ وَمِثْلُهَا الرُّفُوفُ الْمُسَمَّرَةُ وَإِنْ كَانَ ذَلِكَ فِي مَوْضِعٍ جَرَتْ عَادَةُ أَهْلِهِ بِأَنَّهُ إنَّمَا يَفْعَلُ ذَلِكَ صَاحِبُ الْجِدَارِ الْمُخْتَصِّ بِهِ أَوْ مَنْ لَهُ فِيهِ شَرِكَةٌ. اهـ.
(قَوْلُهُ قَضَى لَهُ بِهِ) أَيْ: بِالْجِدَارِ؛ لِأَنَّ الْبَيِّنَةَ مُقَدَّمَةٌ عَلَى الْيَدِ وَتَكُونُ الْعَرْصَةُ لَهُ تَبَعًا نِهَايَةٌ وَمُغْنِي قَالَ الرَّشِيدِيُّ الظَّاهِرُ أَنَّ مُرَادَهُ م ر بِالْعَرْصَةِ مَا يَحْمِلُ الْجِدَارَ مِنْ الْأَرْضِ وَهُوَ الْأُسُّ. اهـ.
(قَوْلُهُ عَلَى النِّصْفِ الَّذِي إلَخْ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي أَيْ: حَلَفَ كُلٌّ عَلَى نَفْيِ اسْتِحْقَاقِ صَاحِبِهِ لِلنِّصْفِ الَّذِي فِي يَدِهِ وَأَنَّهُ يَسْتَحِقُّ النِّصْفَ الَّذِي بِيَدِ صَاحِبِهِ. اهـ. زَادَ النِّهَايَةُ وَلَابُدَّ أَنْ يُضَمِّنَ يَمِينَهُ النَّفْيَ وَالْإِثْبَاتَ كَمَا فَسَّرْنَا بِهِ كَلَامَ الْمُصَنِّفِ. اهـ. وَظَاهِرُ كَلَامِ الشَّارِحِ هُنَا أَنَّهُ يَحْلِفُ عَلَى النَّفْيِ فَقَطْ وَيَأْتِي فِي كَلَامِهِ بَعْدُ مَا يُوَافِقُهُمَا.
(قَوْلُهُ بِظَاهِرِ الْيَدِ) فِيهِ مَا قَدَّمْنَا. اهـ. ع ش.
(قَوْلُهُ وَنَكَلَ الْآخَرُ) سَوَاءٌ أَنَكَلَ عَنْ يَمِينِ الْإِثْبَاتِ أَمْ النَّفْيِ أَمْ عَنْهُمَا. اهـ. نِهَايَةٌ.
(قَوْلُهُ بِالْجَمِيعِ) إلَى قَوْلِهِ وَبَحَثَ فِي الْمُغْنِي وَإِلَى الْمَتْنِ فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ بِأَنْ يَحْلِفَ إلَى وَبَحَثَ.
(قَوْلُهُ فَيَكْفِيهِ يَمِينٌ تَجْمَعُهُمَا إلَخْ) مُعْتَمَدٌ. اهـ. ع ش.
(قَوْلُهُ فِيهِ نَحْوُ نَقْشٍ) إلَى الْمَتْنِ تَقَدَّمَ عَنْ النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي مِثْلُهُ قَوْلُ الْمَتْنِ: (لَمْ يُرَجِّحْ) أَيْ: لَمْ يُرَجِّحْ صَاحِبُ الْجُذُوعِ بِمُجَرَّدِ وَضْعِ الْجُذُوعِ أَمَّا لَوْ انْهَدَمَ الْجِدَارُ وَأَعَادَهُ أَحَدُهُمَا مَرَّةً بَعْدَ أُخْرَى مَثَلًا أَوْ كَانَ يَتَصَرَّفُ تَصَرُّفَ الْمُلَّاكِ ثُمَّ نَازَعَهُ الْآخَرُ فَقَالَ هُوَ شَرِكَةٌ بَيْنَنَا أَوْ هُوَ لِي خَاصَّةً صُدِّقَ الْمُتَصَرِّفُ تَصَرُّفَ الْمُلَّاكِ حَيْثُ لَا بَيِّنَةَ لِوَاحِدٍ مِنْهُمَا أَوْ لِكُلٍّ مِنْهُمَا بَيِّنَةٌ عَمَلًا بِيَدِهِ وَمَعَ تَصْدِيقِهِ لَا تُرْفَعُ جُذُوعُ مُدَّعِي الشَّرِكَةِ أَوْ الِاخْتِصَاصِ لِاحْتِمَالِ أَنَّهَا وُضِعَتْ بِحَقٍّ. اهـ. ع ش.
(قَوْلُهُ: لِأَنَّهَا أَسْبَابٌ إلَخْ) وَلِأَنَّ الْجُذُوعَ تُشْبِهُ الْأَمْتِعَةَ فِيمَا لَوْ تَنَازَعَ اثْنَانِ دَارًا بِيَدِهِمَا وَلِأَحَدِهِمَا فِيهَا أَمْتِعَةٌ فَإِذَا تَحَالَفَا بَقِيَتْ الْجُذُوعُ لِاحْتِمَالِ أَنَّهَا وُضِعَتْ بِحَقٍّ مُغْنِي وَنِهَايَةٌ.
(قَوْلُهُ فَإِنْ ثَبَتَ لِأَحَدِهِمَا لَمْ يَنْزِعْ) وَيَنْبَغِي أَوْ جُعِلَ بَيْنَهُمَا كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ وَبِالْجُمْلَةِ فَالْوَجْهُ فِيمَا هُنَا أَيْضًا أَنْ يَقْضِيَ بِاسْتِحْقَاقِهِ أَبَدًا وَامْتِنَاعُ الْقَلْعِ مَعَ الْأَرْشِ سَوَاءٌ قَضَى بِالْجِدَارِ لِغَيْرِ صَاحِبِ الْجُذُوعِ أَوْ لَهُمَا وَحِينَئِذٍ فَالْحَاصِلُ أَنَّهُ إنْ جَهِلَ حَالَ الْجُذُوعِ قَضَى بِاسْتِحْقَاقِ وَضْعِهَا أَبَدًا وَامْتِنَاعُ الْقَلْعِ بِالْأَرْشِ سَوَاءٌ كَانَتْ لِأَجْنَبِيٍّ أَوْ لِشَرِيكٍ وَإِنْ عَلِمَ كَيْفِيَّةَ وَضْعِهَا عَمِلَ بِمُقْتَضَاهَا حَتَّى لَوْ عَلِمَ أَنَّ وَضْعَهَا بِطَرِيقِ الْعَارِيَّةِ خُيِّرَ الْمَالِكُ بَيْنَ قَلْعِهَا بِالْأَرْشِ وَالْإِبْقَاءِ بِالْأُجْرَةِ إنْ كَانَ مَالِكُهَا أَجْنَبِيًّا فَإِنْ كَانَ شَرِيكًا امْتَنَعَ الْقَلْعُ بِالْأَرْشِ سم عَلَى حَجّ. اهـ. رَشِيدِيٌّ.
(قَوْلُهُ وَإِنْ وَجَدْنَا إلَخْ) مَقُولٌ لِقَوْلِهِمْ.
(قَوْلُهُ فَلَا يُنْقَضُ) أَيْ: لَا يُنْزَعُ الْجِذْعُ.
(قَوْلُهُ وَيُقْضَى لَهُ) أَيْ: لِصَاحِبِ الْجِذْعِ.
(قَوْلُهُ بِاسْتِحْقَاقِهِ) أَيْ الْوَضْعِ.
(قَوْلُهُ أُعِيدَتْ) كَذَا فِي أَصْلِهِ بِغَيْرِ خَطِّهِ وَالظَّاهِرُ أُعِيدَ. اهـ. سَيِّدْ عُمَرْ أَيْ: وَإِنَّمَا أَنَّثَ عَلَى تَوَهُّمِ أَنَّهُ عَبَّرَ بِالْجُذُوعِ بِصِيغَةِ الْجَمْعِ.
(قَوْلُهُ وَلَيْسَ لِمَالِكِهِ نَقْضُهُ) أَيْ: الْجِدَارِ.
(قَوْلُهُ فَقَوْلُ الْفُورَانِيُّ إلَخْ) اعْتَمَدَهُ الْمُغْنِي.
(قَوْلُهُ ضَعِيفٌ) وِفَاقًا لِلنِّهَايَةِ عِبَارَتُهُ بَعْدَ سَوْقِ قَوْلِ الْفُورَانِيِّ الْمَذْكُورِ وَالْأَوْجَهُ أَنَّهُ لَا قَلْعَ وَلَا أُجْرَةَ أَخْذًا بِإِطْلَاقِهِمْ إبْقَاءَهَا بِحَالِهَا. اهـ.
قَالَ ع ش قَوْلُهُ م ر وَلَا أُجْرَةَ أَيْ: وَلَهُ إعَادَتُهَا إذَا سَقَطَتْ أَوْ انْهَدَمَ الْجِدَارُ ثُمَّ أُعِيدَ. اهـ.
(قَوْلُهُ لِمُخَالَفَتِهِ) أَيْ: قَوْلَ الْفُورَانِيِّ.
(قَوْلُهُ بَيْنَهُمَا) أَيْ: بَيْنَ كَلَامِهِمْ الْمَذْكُورِ وَبَيْنَ مَا نَحْنُ فِيهِ.
(قَوْلُهُ وَعَلَى الْأَوَّلِ) وَهُوَ قَوْلُهُمْ الَّذِي جَرَى عَلَيْهِ الْمُصَنِّفُ فِي الرَّوْضَةِ (الْوَجْهُ أَنَّهُ إلَخْ) أَيْ: الِاسْتِحْقَاقَ الدَّائِمِيَّ.
(قَوْلُهُ وَعَلَيْهِ) أَيْ: عَلَى عَدَمِ التَّنْزِيلِ عَلَى خُصُوصِ الْإِجَارَةِ وَعَلَى الْأَوَّلِ.
(قَوْلُهُ أَوْ لَا) أَيْ: أَوْ لَا يُجْعَلُ مُقْتَضِيًا لَهُ.
(قَوْلُهُ كَبَيْعِ حَقِّ الْبِنَاءِ) الْأَوْلَى كَمِلْكِ حَقِّ الْبِنَاءِ.
(قَوْلُهُ عَلَى أَحَدِ مَعْنَيَيْ الْحَقِّ اللَّازِمِ) أَيْ: أَحَدِ احْتِمَالَيْهِ وَهُوَ مِلْكُ الْمَنْفَعَةِ دُونَ الْعَيْنِ.
(قَوْلُهُ وَهُوَ) أَيْ: ذَلِكَ الْأَحَدُ أَوْ عَدَمُ الْمِلْكِ.
(وَالسَّقْفُ بَيْنَ عُلْوِهِ) أَيْ: الشَّخْصِ (وَسُفْلِ غَيْرِهِ كَجِدَارٍ بَيْنَ مِلْكَيْنِ فَيُنْظَرُ أَيُمْكِنُ إحْدَاثُهُ بَعْدَ الْعُلْوِ) لِإِمْكَانِ نَقْبِ وَسَطِ الْجِدَارِ وَوَضْعِ جُذُوعٍ فِيهِ وَيُوضَعُ عَلَيْهَا نَحْوُ أَلْوَاحٍ فَيَصِيرُ الْبَيْتُ الْوَاحِدُ بَيْتَيْنِ (فَيَكُونُ) السَّقْفُ (فِي يَدِهِمَا) لِاشْتِرَاكِهِمَا فِي الِانْتِفَاعِ بِهِ أَرْضًا لِلْأَعْلَى وَسَتْرِهِ لِلْأَسْفَلِ (أَوْ لَا) يُمْكِنُ ذَلِكَ كَالْعَقْدِ بِقَيْدِهِ السَّابِقِ (فَ) الْيَدُ (لِصَاحِبِ السُّفْلِ) لِاتِّصَالِهِ بِبِنَائِهِ.
الشَّرْحُ:
(قَوْلُهُ بِقَيْدِهِ السَّابِقِ) أَيْ فِي شَرْحِ بُنِيَا مَعًا عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَالنِّهَايَةِ كَالْأَزَجِّ الَّذِي لَا يُمْكِنُ عَقْدُهُ عَلَى وَسَطِ الْجِدَارِ بَعْدَ امْتِدَادِهِ فِي الْعُلْوِ. اهـ.
قَوْلُ الْمَتْنِ: (فَلِصَاحِبِ السُّفْلِ) وَيَجُوزُ لِصَاحِبِ الْعُلْوِ شَرِيكًا كَانَ أَوْ أَجْنَبِيًّا وَضْعُ أَثْقَالٍ مُعْتَادَةٍ عَلَى السَّقْفِ وَغَرْزُ وَتِدٍ بِهِ عَلَى مَا رَجَّحَ وَفِيهِ وَقْفَةٌ وَلِلْآخَرِ تَعْلِيقٌ مُعْتَادٌ بِهِ وَلَوْ بِوَتِدٍ يَتِدُهُ. اهـ. نِهَايَةٌ.

.فَرْعٌ:

أَفْتَى ابْنُ الصَّلَاحِ فِيمَنْ لَهُ أَرْضٌ وَبِهَا غِرَاسٌ يَتَصَرَّفُ فِيهِ غَيْرُهُ تَصَرُّفَ الْمُلَّاكِ مُدَّةً طَوِيلَةً بِلَا مُنَازِعٍ بِأَنَّهُ يُصَدَّقُ فِي دَعْوَى مِلْكِهِ بِيَمِينِهِ كَمَا لَوْ تَنَازَعَ صَاحِبُ الْعُلْوِ وَالسُّفْلِ سُلَّمًا مَنْصُوبًا فِي السُّفْلِ فَإِنَّ الْيَدَ فِيهِ لِلْأَوَّلِ لِكَوْنِهِ الْمُتَصَرِّفَ فِيهِ وَإِنْ كَانَ فِي مِلْكِ الثَّانِي أَيْ: إنْ لَمْ يُسَمَّرْ وَإِلَّا فَهُوَ لِلْأَسْفَلِ عَلَى الْمُعْتَمَدِ وَلَيْسَ لِذِي الْأَرْضِ تَمَلُّكُ غِرَاسٍ بِقِيمَتِهِ قَهْرًا؛ لِأَنَّ صَاحِبَهُ يَسْتَحِقُّ إبْقَاءَهُ دَائِمًا ظَاهِرًا وَالتَّمَلُّكُ إنَّمَا هُوَ فِي غَيْرِ ذَلِكَ بِانْقِضَاءِ الْإِجَارَةِ أَوْ الْإِعَارَةِ. اهـ.
قَالَ بَعْضُهُمْ نَعَمْ لَوْ ادَّعَى ذُو الْأَرْضِ أَحَدَ هَذَيْنِ حَلَفَ وَجَرَى عَلَيْهِ حُكْمُهُ. اهـ. وَفِيهِ نَظَرٌ؛ إذْ الْأَصْلُ بَقَاءُ احْتِرَامِ ذَلِكَ الْغِرَاسِ فَلَا نُزِيلُهُ بِمُجَرَّدِ قَوْلِ الْخَصْمِ وَمَرَّ آنِفًا مَا يُصَرِّحُ بِذَلِكَ.
الشَّرْحُ:
(قَوْلُهُ أَفْتَى ابْنُ الصَّلَاحِ إلَخْ) وَلَوْ تَنَازَعَا أَرْضًا وَلِأَحَدِهِمَا فِيهِ بِنَاءٌ وَغِرَاسٌ فَالْأَوْجَهُ عَدَمُ التَّرْجِيحِ خِلَافًا لِلْقَاضِي الْحُسَيْنِ. اهـ. نِهَايَةٌ.
(قَوْلُهُ بِأَنَّهُ يُصَدَّقُ) أَيْ الْغَيْرُ.
(قَوْلُهُ فِي دَعْوَى مِلْكِهِ) أَيْ: الْغِرَاسِ.
(قَوْلُهُ فَإِنَّ الْيَدَ فِيهِ لِلْأَوَّلِ) يَأْتِي عَنْ الْمُغْنِي وَالنِّهَايَةِ خِلَافُهُ.
(قَوْلُهُ عَلَى الْمُعْتَمَدِ) خِلَافًا لِلْمُغْنِي وَالْأَسْنَى وَالنِّهَايَةِ عِبَارَتُهُمَا وَلَوْ كَانَ السُّفْلُ لِأَحَدِهِمَا وَالْعُلْوُ لِلْآخَرِ وَتَنَازَعَا فِي الدِّهْلِيزِ أَوْ الْعَرْصَةِ فَمِنْ الْبَابِ إلَى الْمَرْقَى مُشْتَرَكٌ بَيْنَهُمَا؛ لِأَنَّ لِكُلٍّ مِنْهُمَا يَدًا وَتَصَرُّفًا بِالِاسْتِطْرَاقِ وَوَضْعَ الْأَمْتِعَةِ وَغَيْرَهُمَا وَالْبَاقِي لِلْأَسْفَلِ لِاخْتِصَاصِهِ بِهِ يَدًا وَتَصَرُّفًا وَإِنْ تَنَازَعَا فِي الْمَرْقَى الدَّاخِلِ وَهُوَ مَنْقُولٌ فَإِنْ كَانَ فِي بَيْتٍ لِصَاحِبِ السُّفْلِ فَهُوَ فِي يَدِهِ أَوْ فِي غُرْفَةٍ لِصَاحِبِ الْعُلْوِ فَهُوَ فِي يَدِهِ أَوْ مَنْصُوبًا فِي مَوْضِعِ الرُّقِيِّ فَلِصَاحِبِ السُّفْلِ وَإِنْ كَانَ الْمَرْقَى مُثْبَتًا فِي مَوْضِعِهِ كَالسُّلَّمِ الْمُسَمَّرِ فَلِصَاحِبِ الْعُلْوِ؛ لِأَنَّهُ الْمُنْتَفِعُ بِهِ وَكَذَا إنْ كَانَ مَبْنِيًّا وَلَمْ يَكُنْ تَحْتَهُ شَيْءٌ فَإِنْ كَانَ تَحْتَهُ بَيْتٌ فَهُوَ بَيْنَهُمَا كَسَائِرِ السُّقُوفِ أَوْ مَوْضِعُ جَرَّةٍ أَوْ نَحْوِهَا فَلِصَاحِبِ الْعُلْوِ عَمَلًا بِالظَّاهِرِ مَعَ ضَعْفِ مَنْفَعَةِ الْأَسْفَلِ. اهـ.